العيني

301

البناية شرح الهداية

وضمان الغصب بمقابلة المالية ، إذ الغصب لا يرد إلا على المال ، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا ، وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية ، فكذلك أمر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية ، إلا أنه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة ؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ، ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .